|
مرشد
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
2005
مرشد الإدارة
العامة للتنمية
(1)
الأهداف:
·
تنفيذ المشروعات
التنمويه بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين البنيات الأساسية.
·
تحسين الاحوال
الاقتصادية والمعيشيه للمواطنين ومكافحة بؤر الفقر ودعم مؤسسات واليات التكافل
لترقية الخدمات التعليميه والصحيه وخدمات المياه.
·
إستكمال البنيه
الاساسيه فى الطاقه الكهربائيه والطرق القوميه والسدود والخزانات الكبرى.
·
إكساب الانتاج
القدرة التنافسيه وفق المعياريه العالميه من خلال ترقية وتطوير البحث العلمى وربطه
بمواقع الانتاج.
·
ترقية وتطوير
المناشط ذات القيمه المضافه العاليه كالصناعات الصغيره والصادرات البستانيه وصادرات
الثروه الحيوانيه.
·
تحسين فرص العماله
وتطوير سوق العمل بتوفير فرص للخريجين.
·
تحقيق التنميه
المتوازنة للنهوض بالمناطق الاكثر تخلفاً.
·
بناء قدرات الموارد
البشريه من خلال التطور الرأسى فى مرافق التعليم العالى وترقية مراكز التدريب وبناء
قاعدة متكامله للبحث العلمى.
(2)
المهام
والإختصاصات:
·
الاشراف على البرامج
التنموية القومية باستخدام أساليب البرمجة العلمية والتقنية الحديثة بالتعاون مع
الجهات التنفيذية المختلفة وفى إطار الرؤى الاستراتيجية القومية للدولة.
·
التنسيق مع الوزارات
القطاعية والوحدات الحكومية الأخرى ذات الصلة والإدارات العامة داخل الوزارة فى
إعداد موازنة التنمية قصيرة ومتوسطة المدى.
·
إعداد موازنة
التنمية السنوية فى إطار المؤشرات والسياسات والأولويات التي تحددها منشورات
الموازنة والسقوفات المتاحة لموازنة التنمية التي تحددها مؤشرات الإقتصاد الكلى.
·
تنمية القدرات
البشرية والإدارية على مستوى المركز ومساعدة الولايات فى هذا المجال.
·
إعداد برنامج مفصل
لتنفيذ موازنة التنمية وذلك بالتشاور مع الإدارة العامة للمالية والموازنة
والوزارات والوحدات الحكومية المنفذة.
·
إعداد دراسات وتقييم
المشروعات.
·
متابعة تنفيذ وتقويم
المشروعات.
·
التنسيق مع الإدارة
العامة للتعاون المالى الدولى فى الإشراف على تمويل وتنفيذ المشروعات الممولة من
جهات خارجية.
·
التنسيق مع إدارة
الموازنة وإدارة الصكوك فى تحديد المشروعات التي تمول بالصكوك.
·
تقييم الاداء
التنموى السنوى وتحديد مؤشرات الاداء الكمية والنوعية.
·
إعداد تقارير الأداء
ربع السنوية ونصف السنوية المتعلقة بالأداء التنموي.
·
إصدار التصديقات
المالية والجمركية ورسوم الموانيء والقيمة المضافة.
·
التنسيق مع الإدارة
العامة للسياسات الاقتصادية بالوزارة للتأكد من أن السياسات قد تم إعدادها وفق
الإطار متوسط المدى للسياسات الاقتصادية وتوافقها مع إستراتيجية الحد من الفقر.
·
مراجعة طلبات السحب
على القروض للمشروعات الممولة.
·
وضع قاعدة البيانات
المعلوماتية المتعلقة بإستراتيجية الفقر.
·
تجهيز وتنفيذ برامج
الفقر لإستقطاب التمويل.
·
إنشاء شبكة الفقر
والإشراف الكامل عليها.
·
متابعة تنفيذ
المشروعات التنموية وتقييمها ومعالجة الإنحرافات.
·
إعداد نشرة تعريفية
شهرية بمهام وإختصاصات وإنجازات التنمية والفقر وموجهاتهما وإعداد نشرة دورية عن
معدلات نمو الفقر.
·
متابعة تنفيذ
السياسات المقترحة وتحليلها.
·
إعداد وتنظيم ورش
عمل خاصة ببداية المشروعات وإكمالها.
·
إعداد دراسة
لإستقطاب وتحديث القطاع الخاص وتأكيد دوره وأثره على التنمية.
·
المشاركة في إعداد
الدراسات وتقييم العروض المقترحة للتمويل والتنفيذ والعطاءات الخاصة بالمشروعات مع
الجهات ذات الصلة.
·
دراسة وتنفيذ
ومتابعة البرامج الأسعافية الطارئة في بعض الولايات التي لها خصوصية.
·
تقييم الدراسات التي
تحصل عليها الإدارة من الجهات المختصة وقياس إتساقها مع الإستراتيجيات والسياسات
العامة للدولة مع متطلبات المانحين وحكومة السودان.
·
المساهمة الفاعلة في
إختيار الشركات مع الجهات المنفذة.
·
إعداد وتنفيذ وتقييم
التغيرات التي تطرأ على مؤشرات ومعايير الفقر.
(3)
الهيكل
التنظيمي:
يتولى مهام الإدارة العامة للتنمية
مديراً عاماً ونائبيه يعاونهم في ذلك ثلاث مدراء إدارات وعدد من رؤساء الأقسام
والفنيين والإدارات هي:
·
إدارة التنمية
القومية والمساهمة في رؤوس الأموال وتشمل أربعة أقسام هي:
o
القسم الخدمي ويشمل:
التعليم، الصحة، التنمية البشرية، بناء القدرات والقطاعات: الإداري والاجتماعي
والثقافي والسيادي.
o
القسم الإنتاجي
ويشمل: الزراعة، الغابات، الثروة الحيوانية، والأسماك، الري، الصناعة والكهرباء.
o
قسم البنيات
الأساسية ويشمل: النقل، الطرق والجسور والمياه.
o
قسم المساهمة في
رؤوس الأموال ويعمل على دعم مؤسسات التمويل التنموي.
·
إدارة تخفيف حدة
الفقر.
·
إدارة المتابعة
والتقييم وتشمل: قسم إعداد الدراسات وتوفير البيانات وقسم التقييم وإعداد التقارير
الدورية.
(4)
الإجراءت التنفيذية وضوابط العمل:
|
نوع العمل |
المستندات المطلوبة |
الإجراء المطلوب لتنفيذ العمل |
مراحل إنجاز العمل |
المدة الزمنية |
|
الإعداد لموازنة التنمية السنوية ومراحل إجازتها |
-
الموجهات العامة للموازنة.
-
تقارير الأداء الفعلى للعام المالى السابق.
-
تقارير الوحدات الفنية المختصة |
-
الإطلاع على كافة التقارير المتعلقة بأداء المشروعات مع إستصحاب المستندات.
-
إعداد مقترح بموازنة قطاعية وفق السقوفات المحددة مع مراعاة الأولويات
-
تحليل المقترحات مالياً
-
الطبع
-
المراجعة |
-
إعداد موازنة الظل.
-
جمع البيانات والمعلومات.
-
إعداد المقترح بعد التداول مع الوحدات الفنية المختصة
-
الطبعة الثانية بعد المناقشة على مستوى الإدارة العامة للمالية والموازنة |
اسبوعان |
|
|
-
مقترحات الوحدات المختصة.
-
الآداء الفعلى للمشروعات.
-
منشور إعداد الموازنة.
-
الموجهات والسياسات.
-
موازنة الظل |
-
دراسة المقترحات.
-
مناقشة المقترحات مع الوحدات المختصة.
-
إعداد مذكرة تفسيرية بعد النقاش.
-
مناقشة المذكرات التفسيرية
-
على مستوى السلطات العليا بالوزارة |
-
مرحلة الإعداد والدراسة.
-
مرحلة النقاش.
-
مرحلة الطبعة الأولى.
-
مرحلة الطبعة الاخيرة بعد المراجعة.
-
مرحلة الإجازة. |
شهر ونصف |
|
نوع العمل |
المستندات المطلوبة |
الإجراء المطلوب لتنفيذ العمل |
مراحل إنجاز العمل |
المدة الزمنية |
|
إعداد الإستراتيجية القومية للحد من
الفقر |
-
السياسات الإقتصادية الكلية.
-
الموازنات السابقة والحالية.
-
الميزانيات القطاعية.
-
الدراسات والمسوحات الفنية.
-
وثائق إستراتيجات الفقر فى الدول النامية المشابهة (على وجه الخصوص الدول
الإفريقية. |
-
جمع وتحليل بيانات.
-
إعداد تقارير.
-
إعداد الفصول الخاصة بالإستراتيجيات.
-
حضور الندوات والسمنارات والإجتماعات الخاصة بالفقر.
-
المشاركة والحوار مع شركاء التنمية.(زيارات ميدانية للولايات).
-
التنسيق مع الولايات الجنوبية. |
-
إعداد الإستراتيجية المرحلية.
-
إجازتها من الجهات العليا ومتابعة ذلك.
-
تنفيذ الإستراتيجية.
-
المتابعة والتقييم.
-
إعداد تقارير الأداء. |
عام واحد |
|
إصدار التصديقات |
-
التصديقات النقدية:
-
مطالبة الوحدات الفنية المختصة.
-
المستندات المؤيدة.
-
موافقة متخذى القرار بالوزارة. |
-
دراسة المطالبات الواردة من الوحدات المختصة والتاكد من توفير الإعتمادات
اللازمة وفق الخطة ورفع التوصية لمتخذى القرار.
-
إصدار التصديق المالى خصماً على إعتمادات المشروع المجازو بالموازنة.
-
إرسال التصديق للإدارة لديوان الحسابات. |
-
دراسة المطالبات.
-
رفع مذكرة لمتخذى القرار.
-
إصدار التصديق للتغذية.
-
الرصد والمتابعة. |
فترة تتراوح ما بين 3 – 7 أيام. |
|
|
-
التصديقات غير النقدية.
-
تصديقات القيمة المضافة. |
-
إبراز الفواتير ومستندات الشحن. |
|
|
|
المطالبة بإصدار دفعية مقدمة |
-
طلب من الوحدة لفترة أقصاها ثلاثة أشهر.
-
برنامج عمل محدد.
-
تصفية الدفعية السابقة.
-
أن تكون المنطقة نائية.
-
طبيعة العمل تشغيلى. |
-
مراجعة المستندات الدالة على صرف الدفعية السابقة
-
الحصول على التقارير الدورية المؤيدة للإنجاز وفقاً لبرامج العمل
-
الزيارة الميدانية |
-
وجود اعتمادات بالموازنة
-
الحصول على الجدول الزمنى لتنفيذ البرامج
-
مطابقة خطة العمل للبرامج المجازة بالموازنة |
يوم واحد |
|
تصديقات غير نقديه (جمارك/موانئ) |
-
مطالبات الوحدات والمستندات المؤيده (بوليصة الشخن، أو فواتير الشراء). |
-
التأكد من اعتماد المشروع بالموازنة.
-
مراجعة اصل المستندات (بوالص الشحن، فواتير الشراء).
-
مراجعة المطالبة. |
-
إصدار التصديق المبدئى.
-
اصدار التصديق النهائى بعد إكمال عملية التخليص وموافاتنا بالتكلفة الفعلية
من الجهة المختصة.
-
إصدار التصديق لديوان الحسابات لإجراء التسويات اللازمة. |
إصدار التصديق النهائى غالباً بعد
إستلام التقرير الشهرى من إدارة الجمارك. |
|
نوع العمل |
المستندات المطلوبة |
الإجراء المطلوب لتنفيذ العمل |
مراحل إنجاز العمل |
المدة الزمنية |
|
تصديقات القيمة المضافة للمشروعات الممولة أجنبياً. |
-
مطالبة الوحدات والمستندات المؤبدة للمطالبة.
-
المستندات المؤيدة من الجمارك فى حالة الواردات أو من إدارة القيمة المضافة
فى حالة الشراء المحلى. |
-
فحص المطالبة والتأكد من وجودها ضمن الخطة ولها اعتمادات.
-
التأكد من رصد اعتمادات بالعملات الأجنبية للمشروع. |
-
إصدار خطاب بالتصديق لإدارة القيمة المضافة لإعفاء قيمة الواردات بموجب
القرار رقم (35) الصادر من السيد/ وزير المالية |
يوم واحد |
|
إعداد المذكرات. |
-
خطاب من الجهة الطالبة.
-
البيانات ذات الصله بالموضوع.
-
الفواتير.
-
تصاديق سابقة.
-
العقودات.
-
الضمانات.
-
موازنات سابقة أو مالية.
-
دراسة جدوى. |
-
يبدأ العمل بالأخذ بالتوجيه من السيد/ الوكيل بالتعليق او الدراسه او ابداء
الرأى. |
-
جميع البيانات والمعلومات الاوليه حول الموضوع.
-
تصنيف المعلومات وتحليلها.
-
التوصيه ورفعها للجهات العليا وإتخاذ القرار المناسب. |
يجب ان لا يتعدى اعداد ثلاثه ايام من تاريخ التوجيه باستثناء المذكرات التي
تتطلب توفير بيانات ومعلومات من مصادر خارج الوزارة. |
| |